خبير قانوني: تجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية لايعد خرقا للدستور
المعلومة/ بغداد...
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية انتخاب رئيس الجمهوري والمدد المحددة لحسم هذا المنصب، لافتا الى ان تجاوز المدة المحددة لايعد خرقا للدستور.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "المادة ٧٢ .ثانيا. ب. من الدستور حددت ٣٠ يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة تنظيمية اي ان تجاوزها لايعني سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ٣٠ يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان، وبالتالي لا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع".
واضاف ان "تفسير المحكمة الاتحادية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، الخاص باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ٣٠ يوما، وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية، حيث حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها".
وتابع: "يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن ٢٢٠ نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت، وفق القرار ١٦ لسنة ٢٠٢٢ للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة ٧٠ من الدستور".
وبين ان "التصويت يكون بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والذي يحصل على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكون هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد ٧٠ من الدستور والقانون ٨ لسنة ٢٠١٢ الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية". انتهى 25ن