هل خرق البرلمان الدستور بتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية؟
المعلومة/ بغداد...
علق الخبير القانوني علي التميمي، على قيام البرلمان بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد الإخفاق الذي وقع به المجلس إزاء عدم التواصل الى توافقات حول مرشح للمنصب المذكور.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "المادة ٧٢ ثانيا/ ب من الدستور حددت ٣٠ يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ ٣٠ يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة، تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف ان "تفسير المحكمة الاتحادية رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ ٣٠ يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها".
وتابع: "يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن ٢٢٠ نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت، وفق القرار ١٦ لسنة ٢٠٢٢ للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة ٧٠ من الدستور، ويكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام ٢٠١٨ و٢٠١٤". انتهى 25ن