قانوني يوضح آلية تمرير حكومة الزيدي في البرلمان وشروط التصويت
المعلومة/ بغداد...
أكد الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الثلاثاء، أن المادة 76 من الدستور والمتعلقة بآلية تقديم الكابينة الوزارية لم تحدد عدداً ثابتاً للوزراء الذين يجب تقديمهم من قبل رئيس الوزراء المكلف، مبيناً أن العرف السياسي وقرارات المحكمة الاتحادية أجازت عدم استكمال الكابينة بالكامل ضمن المهلة الدستورية.
وقال عادل في تصريح لـ /المعلومة/، إن "المكلف برئاسة الوزراء يمكنه المضي بتقديم كابينة غير مكتملة خلال مدة الـ 30 يوماً شريطة وجود اتفاق سياسي مسبق"، موضحاً أن "الدستور ركز على التوقيتات الزمنية أكثر من تركيزه على العدد الكلي للوزراء في الدفعة الأولى".
وأضاف أن "القانون يشترط للمضي في عقد جلسة البرلمان ومنح الثقة للحكومة، أن يتجاوز عدد الوزراء المقدمين (النصف زائد واحد) من مجموع التشكيلة الوزارية المقترحة"، مشيراً إلى أن "هذا النصاب هو الضمان القانوني لضمان شرعية التصويت والمباشرة بالمهام التنفيذية". يشار إلى أن جلسة منح الثقة تتطلب حضوراً نيابياً يحقق النصاب القانوني، مع استمرار المشاورات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف لتجاوز عقبة الوزارات الشاغرة في الدفعة الأولى من التشكيلة.انتهى/ 25 ز