خبير قانوني يوضح مدى إمكانية استرداد الأموال المستوفاة عبر الكاميرات المرورية
المعلومة/ بغداد...
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية لجوء المواطنين للقضاء من اجل استرداد أموالهم المستوفاة عبر الكاميرات المرورية بعد قرار المحكمة ببطلان عقد منظومة الكاميرات.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "قرار الهيئة الاستئنافية فيه نتائج قانونية ومبادئ قضائية، وهذا القرار اكد على بطلان العقد كاملا فيما يتعلق بمنظومة الكاميرات الخاصة بالطرق، حيث اعتبرت المحكمة هذا العقد باطلا كونه يخالف المادة 10 من قانون المرور رقم 8 لعام 2019 كما انه يخالف المادة 138 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951".
وأضاف ان "قانون المرور يطبق في حال فرض الغرامات وفق المادة 10 وأيضا ان المادة 138 من القانون المدني اعتبرت ان العقد باطل باعتبار ان العقد الذي لاينعقد ولايفيد بالحكم أصلا، ومن حق المحكمة ان تحكم ببطلان العقد من تلقاء نفسها، وهذا الحكم يعيد الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد".
وبين ان "الشركة المشغلة ستخسر كل المبالغ التي استوفتها كأجور خدمة خارج الغرامات القانونية ولايحق لها المطالبة بها حيث انتهى العقد"، لافتا الى ان "لدى المواطنين الذين دفعوا مبالغ كأجور خدمة إضافية على المخالفات المرورية وتم استيفائها بموجب بموجب هذا العقد فأنها تفتقر للسند القانوني ومن حق المتضررين المطالبة باستردادها، رغم ان الاسترداد يحتاج الى دعاوى منفصلة، كون بطلان العقد ليس له علاقة بالتعويضات".
واكد ان "القرار اسقط شرعية تحصيل أي مبالغ من السائقين غير الغرامات المنصوص عليها في قانون المرور، كما ان القرار يمثل رسالة مفادها ان العقود الحكومية لايمكن لها ان تخلق رسوم جديدة من نفسها حتى وان وافقت الدوائر الحكومية، اذ لابد ان يطبق القانون". انتهى 25ن