ما دستورية إرسال بغداد القروض المالية لأربيل؟.. قانوني يُوضح
المعلومة/ خاص..
أوضح الخبير القانوني، حيدر الصوفي، اليوم الاثنين، مدى دستورية إرسال الحكومة المركزية الأموال لكردستان على شكل قروض، فيما أكد أن قرار المحكمة الاتحادية منع إرسال مستحقات كردستان الا بشروط عديدة.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال الصوفي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "قرار المحكمة الاتحادية يمنع ارسال مستحقات إقليم كردستان الا بعد تسديد الديون المترتبة عليها، او ارسال 400 الف برميل يومياً من كردستان".
وأضاف: "اما ارسال رواتب إقليم كردستان على شكل قروض من المصارف الحكومية لا يعد تسديداً للمستحقات بل منح قروض"، مبيناً أن "مجلس الوزراء وبموجب المادة 80 ثالثاً من الدستور العراقي يحق له رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتنفيذها والإشراف عليها، ومن ضمن سياسة العامة والصلاحيات، الإقراض".
وأشار الى، أن "الحكومة تستطيع إقراض من تشاء وفق مادة 110 من الدستور كذلك،؛ لاسيما أنها تقرض المواطنين والشركات، فمن المعتاد إقراض إقليم أو محافظة، ومن المعتاد أيضاً منح سلف والقروض في حال تأخر إقرار الموازنة".
وبين الصوفي، أن "الحكومة المركزية يحق لها دستورياً منح القروض بحسب المادة 110 من الدستور؛ لأنها بضمانات حصص إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية".
وأكد الخبير، أن "القروض لا تعتبر تسديد الإنفاق من الموازنة العامة، بل يتم تسديدها عند اكتمال الموازنة وصرف مستحقاتها، أي عد إرسال حصة الإقليم، تقوم الحكومة الاتحادية بقطع مبلغ القرض"، مؤكداً أن "منح القرض لا يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية ".
وكان القيادي بحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، قد أكد، اليوم الاثنين، استعداد الحكومة المركزية لإرسال 800 مليار دينار الى كردستان لتسديد رواتب موظفي الإقليم، فيما أكد أن ارسال هذه المبالغ يأتي ضمن الاتفاق السياسي".
وتداولت وسائل اعلام محلية، الاثنين، انباءً حول إرسال الحكومة المركزية قرضا ماليا جديدا يقدر بـ400 مليار دينار الى حكومة كردستان؛ لتسديد رواتب موظفي الإقليم، مع تأخر إقرار الموازنة.انتهى/25ر