بي بي أس: اسرائيل تتبنى سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير بي بي أس ان انتهاج سلطات الاحتلال الاسرائيلي لسياسة تهديم منازل الفلسطينيين المتهمين بارتكاب عمليات ضد السلطات والمستوطنين يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي، معتبر تحميل عائلات الفلسطينيين مسؤولية ذلك يندرج تحت ما يسمى بسياسة العقاب الجماعي .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " الكيان الاسرائيلي طالما هدم الالاف من منازل الفلسطينيين بهذه الطريقة المخالفة للقانون طوال سبعين عاما من الاحتلال لان العقاب الجماعي محظور تمامًا في جميع الظروف ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بهدم منازل الفلسطينيين ، لم تتمكن الهيئات الدولية من فرض الحظر او معاقبة الكيان الاسرائيلي على جرائمه ".
واضاف ان " اتفاقية جنيف الرابعة تغطي القواعد التي تحكم كيفية تعامل القوى المحتلة مع المدنيين - وهي واحدة من أربع معاهدات تم تبنيها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كرد على التجاوزات المروعة لجيوش الاحتلال اليابانية والألمانية، حيث تنص المادة 33 من اتفاقية عام 1949 على ما يلي: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن جريمة لم يقترفها هو أو هي شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التخويف أو الإرهاب كما يحظر الانتقام من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
وتابع انه " بما أن إسرائيل هي قوة احتلال في نظر الأمم المتحدة ، وكذلك بموجب شروط كل من اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي السابقة لعام 1907 ، فإن المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي سوف يندرجون تحت تصنيف "الأشخاص المحميين" وهذا ما تتجاوزه اسرائيل دائما في عملياتها.
واوضح التقرير ان "اتفاقية جنيف تؤكد ايضا على الأشخاص المحميين في المادة 53 والتي تنص على انه "يُحظر قيام دولة الاحتلال بتدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردي أو جماعي لأشخاص عاديين ، إلا إذا كان هذا التدمير ضروريًا للغاية من خلال العمليات العسكرية ".
واشار التقرير الى أنه " بالنظر إلى مدى وضوح القوانين الدولية ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لإسرائيل أن توائم بين ممارسات تدمير المنازل العقابية والقانون الدولي؟ والجواب معروف دائما هو الفيتو الامريكي المستمر ضد اي قرارات تستهدف حليفتها على الرغم من ادانات الامم المتحدة وبالتالي فهي تمضي بسياساتها الارهابية والتوسعية بدون عقاب ". انتهى/ 25 ض